التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1173، ص 141
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1173ص 1411 آذار 1954

المادة11- 1- يجوز لأي كفيل كفل شخصا آخر ليحافظ على الامن او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان يقدمها او تنقضي مدة الكفالة. 2- اذا رأى المتصرف ان الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة او ليحافظ على الامن قد اصبح غير اهل الكفالة فيجوز له ان يكلف الشخص المكفول ان يقدم كفيلا آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة السابقة اذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة.

الإحالة

المادة 11 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية