الجريدة الرسميةالعدد 1173ص 1411 آذار 1954
المادة13- تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف:-
1- ان يقيم ضمن حدود اي قضا ء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او
قرية او معمورة اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
2- ان يحظر عليه مغادرة القضاء اوالمدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
3- ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه.
4- ان يحضر الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها.
5- ان يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت للتأكد
من ذلك.