التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1173، ص 141
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1173ص 1411 آذار 1954

المادة6- اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف اذا ما ثبتت ادانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون اخلالاً بشروط التعهد ان يقرر مصادرة مبلغ التعهد او ان يكلف المكفول او الكفلاء او اي منهم ان يدفع المبلغ الذي تعهد به ، ويعتبر القرار الذي اصدره بهذا الشأن نهائيا وينفذ وفق القانون المرعي الاجراء اذ ذاك بشأن تنفيذ الاحكام الحقوقية.

الإحالة

المادة 6 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 6 ساري

من قانون منع الجرائم 7/1954

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1954 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19541960197019801990200020102020اليوم
1975
1975بعد 21 سنة من صدوره

المادة 6: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975، تحت المادة 6

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1975 قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975 تحت المادة 6
1- اذا بني التكييف القانوني للدعوى على اساس انها دعوى منع مطالبة بمبلغ معلوم ناشيء عن عقد كفالة ، فهي بحسب هذا التكييف من اختصاص القضاء العادي. 2- ان للقضاء العادي ان يشل الاثار المدنية للقرار الاداري فيما اذا كان منعدما. 3- اذا كانت الكفالة التي

قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا بني التكييف القانوني للدعوى على اساس انها دعوى منع مطالبة بمبلغ معلوم ناشيء عن عقد كفالة ، فهي بحسب هذا التكييف من اختصاص القضاء العادي. 2- ان للقضاء العادي ان يشل الاثار المدنية للقرار الاداري فيما اذا كان منعدما. 3- اذا كانت الكفالة التي رقم 211 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية