التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 561
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56116 شباط 1953

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعنى كلمة (مقلع) كل منجم يحفر بقصد استخراج المواد الحجرية المبينة في هذا القانون. وتعني عبارة( مادة حجرية) الحجارة والدبش والاردواز( لوح الحجر)و الغرانيت والكوارتز والكوراتزيت (البلور الصخري) والاحجار البلورية الأخرى واية صخور اخرى نارية قابلة للتغيير والرخام والصوان والطباشير والحصى العادي والبلوري والرمل والصلصال والجبس وفضلات الاتربة الحديدية ( المغرة )و لاتشمل الحجارة التي تقلع لحرقها كلسا.

الإحالة

المادة 2 من قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية