الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56116 شباط 1953
المادة 2 -
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعنى كلمة (مقلع) كل منجم يحفر بقصد استخراج المواد الحجرية المبينة في هذا القانون.
وتعني عبارة( مادة حجرية) الحجارة والدبش والاردواز( لوح الحجر)و الغرانيت والكوارتز والكوراتزيت (البلور الصخري)
والاحجار البلورية الأخرى واية صخور اخرى نارية قابلة للتغيير والرخام والصوان والطباشير والحصى العادي والبلوري والرمل
والصلصال والجبس وفضلات الاتربة الحديدية ( المغرة )و لاتشمل الحجارة التي تقلع لحرقها كلسا.