التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 8
نُشر
15 شباط 1928
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

بالنظر لوجود نزاع طال امده حول التصرف بقطعة الارض الكبيرة الواقعة في وادي الاردن والمعروفة بغور ابي عبيده ولادعاء عدة اشخاص وهيئات بوجود مصالح لهم في الاراضي المذكورة ولتعقد هذا الخلاف وما يتضمنه من اختلاف المصالح فقد وجد من المرغوب فيه …

المادة 2

2- تؤلف محكمة خاصة تعرف بالمحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة من رئيس وعضوين يعينون بامر خطي موقع من ناظر العدلية يصادق عليه سمو الامير المعظم

المادة 3

3- اية دعوى بشأن اراضي غور ابي عبيدة قد تكون معلقة عند العمل بهذا القانون سواء اقيمت او تقام لدى المحاكم النظامية ام الشرعية فانه يجوز احالتها على المحكمة الخاصة المؤلفة بمقتضى هذا القانون بأمر خطي موقع من ناظر العدلية

المادة 4

4- انجازاً للغايات المتوخاة في هذا القانون تعتبر اراضي غور ابي عبيدة الاراضي المحدودة شمالا اراضي عرب الوهادنة وجنوبا اراضي الكبد وشرقا جبال السلط وجبل عجلون وغربا نهر الاردن

المادة 5

5- للمحكمة الخاصة الصلاحية بان تسمع وتفصل اية دعوى قد احيلت عليها بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون وتكون احكامها مبرمة ويجوز تنفيذها بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من المحاكم النظامية

المادة 6

6- على المحكمة الخاصة ان تطبق القوانين المرعية الاجراء عند وضع هذا القانون وتتبع الاصول المدرجة في قانون المحاكمات الحقوقية المعدلة ويجوز للمحكمة الخاصة ان تستعمل الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية بمقتضى قانون المحاكمات الحقوقية المذكور …

المادة 7

7- على المحكمة الخاصة عند اعطاء القرار في قضية ما داخلة في اختصاص المحاكم الشرعية ان تطبق القوانين الشرعية ومن اجل ذلك لها ان تستشير في مسائل القوانين الشرعية المختلف عليها شخصا او شخصين من المتعلمين في الاحكام الشرعية اذا رأت انه من …

المادة 8

8-يجوز لاي فريق احيلت قضيته على المحكمة الخاصة وفاقا لاحكام هذا القانون ان ينيب عنه في المحكمة الخاصة محاميا او شخصا آخر مفوضا بوكالة حسب الاصول ليحضر المحاكمة ويرافع عنه على انه لا يسمح لاكثر من شخصين ان يحضرا بالنيابة عن اي الفريقين

المادة 9

9- الرسوم التي يجب استيفاؤها في الدعاوي المحولة على المحكمة الخاصة هي الرسوم المذكورة في القوانين والانظمة المتعلقة برسوم المحاكم في الدعاوي الحقوقية

المادة 10

10- اذا لم يتمكن رئيس المحكمة الخاصة او احد اعضائها من الحضور في احدى الجلسات لاي سبب كان فانه يجوز لناظر العدلية بمصادقة سمو الامير المعظم ان يعين شخصا آخر ليقوم مقامه

اسأل مساعدك عن قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية