نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 180، ص 8
- نُشر
- 15 شباط 1928
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 8)
المواد 10
المادة 1
بالنظر لوجود نزاع طال امده حول التصرف بقطعة الارض الكبيرة الواقعة في وادي الاردن والمعروفة بغور ابي عبيده ولادعاء عدة اشخاص وهيئات بوجود مصالح لهم في الاراضي المذكورة ولتعقد هذا الخلاف وما يتضمنه من اختلاف المصالح فقد وجد من المرغوب فيه …
المادة 2
المادة 3
3- اية دعوى بشأن اراضي غور ابي عبيدة قد تكون معلقة عند العمل بهذا القانون سواء اقيمت او تقام لدى المحاكم النظامية ام الشرعية فانه يجوز احالتها على المحكمة الخاصة المؤلفة بمقتضى هذا القانون بأمر خطي موقع من ناظر العدلية
المادة 4
المادة 5
المادة 6
6- على المحكمة الخاصة ان تطبق القوانين المرعية الاجراء عند وضع هذا القانون وتتبع الاصول المدرجة في قانون المحاكمات الحقوقية المعدلة ويجوز للمحكمة الخاصة ان تستعمل الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية بمقتضى قانون المحاكمات الحقوقية المذكور …
المادة 7
7- على المحكمة الخاصة عند اعطاء القرار في قضية ما داخلة في اختصاص المحاكم الشرعية ان تطبق القوانين الشرعية ومن اجل ذلك لها ان تستشير في مسائل القوانين الشرعية المختلف عليها شخصا او شخصين من المتعلمين في الاحكام الشرعية اذا رأت انه من …
المادة 8
8-يجوز لاي فريق احيلت قضيته على المحكمة الخاصة وفاقا لاحكام هذا القانون ان ينيب عنه في المحكمة الخاصة محاميا او شخصا آخر مفوضا بوكالة حسب الاصول ليحضر المحاكمة ويرافع عنه على انه لا يسمح لاكثر من شخصين ان يحضرا بالنيابة عن اي الفريقين
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.