نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق رقم 104 لسنة 1930
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 250، ص 55
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1930
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق رقم 104 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 250، ص 55)
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا القانون قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق لسنة 1930
المادة 2
2- تعتبر عشيرة الشرارات والعشائر التابعة لها داخلة في جدول العشائر المدرج في القانون المؤرخ في 27 شباط 1929 المتعلق باعفاء دفع بدل الطريق المنشور في العدد (226 ) من الجريدة الرسمية الصادر في 1 مارس سنة 1929.
اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.