التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق رقم 104 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 250، ص 55
نُشر
1 كانون الثاني 1930
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق رقم 104 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 250، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا القانون قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق لسنة 1930

المادة 2

2- تعتبر عشيرة الشرارات والعشائر التابعة لها داخلة في جدول العشائر المدرج في القانون المؤرخ في 27 شباط 1929 المتعلق باعفاء دفع بدل الطريق المنشور في العدد (226 ) من الجريدة الرسمية الصادر في 1 مارس سنة 1929.

اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية