التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق رقم 104 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 250، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 250ص 551 كانون الثاني 1930

2- تعتبر عشيرة الشرارات والعشائر التابعة لها داخلة في جدول العشائر المدرج في القانون المؤرخ في 27 شباط 1929 المتعلق باعفاء دفع بدل الطريق المنشور في العدد (226 ) من الجريدة الرسمية الصادر في 1 مارس سنة 1929.

الإحالة

المادة 2 من قانون اعفاء الشرارات من ضريبة بدل الطريق رقم 104 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 250، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية