التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية التوليد: إنتاج الطاقة الكهربائية النقل: نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الضغط العالي من 66 كيلو فولت فما فوق . التوزيع:- توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض من 33 كيلو فولت فما فوق. الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقا لأحكام هذا القانون. المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية. محطة التوليد: أي محطة لانتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها. شبكة التوزيع: الشبكة المخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض وتوابعها. الشبكة الوطنية: خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية ذات الضغط العالي 66 كيلو فولت فما فوق. المنشآت الكهربائية: أي إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو تحويلها والتحكم بها. اللوازم الكهربائية: اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية