التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 9-أ- تنظم العلاقة لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بين الجهات المعنية المختلفة داخل المملكة باتفاقيات وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية وأي جهة خارج المملكة في مجالات المشاريع الكهربائية وتمويلها داخل المملكة بموجب اتفاقيات خاصة بينها ، وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الوزراء على أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على عقد مثل هذه الاتفاقيات لمشاريع كهربائية خارج المملكة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية