الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
المادة 10- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذ هذه السياسات ومتابعة تنفيذها.
ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات
اللازمة وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية.
ج- المساهمة في تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية ومتابعة إصدار
تلك المتطلبات وفقا للتشاريع المتعلقة بالبيئة المعمول بها.
د- المساهمة في تحديد المواصفات القياسية المتعلقة باللوازم والتمديدات الكهربائية وذلك بعد التشاور مع الجهات ا لمعنية
ومتابعة إصدار هذه المواصفات مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
هـ-- مراقبة الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بما في ذلك التوسعات أو التمديدات التي تقوم
بها الجهات المعنية للتأكد من أنها تتم وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات المرخصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها تزويد الوزارة بالمعلومات الفنية والمالية
والإحصائية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
و- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة
لذلك بموافقة مجلس الوزراء ، ويتم تنظيم العلاقات في هذا المجال بين الجهات المحلية المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية
أو نقلها وبين الجهات الخاجية وفقا لهذه الاتفاقيات.