التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 11- عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق الوزارة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقة التوليد وكذلك الشروط اللازمة المتعلقة بالسلامة العامة وسلامة التمديدات الكهربائية والمواصفات القياسية المعتمدة والشروط البيئية ، وأي شروط أخرى تراها الوزارة ضرورية لهذه الغاية ، وعلى الشركة المرخصة الإلتزام بتنفيذ ذلك.

الإحالة

المادة 11 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية