التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون السكة الحديدية رقم 107 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
جاء في قانون سكة الحديد المنشور في العدد 266 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز سنة 1930 الاغلاط المطبعية التالية: 1- لم تذكر كلمة (عند) قبل كلمة (عدم) الواردة في آخر السطر الثالث من الفقرة (أ) من المادة الثانية والصواب ذكرها.

الإحالة

المادة 1 من قانون السكة الحديدية رقم 107 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية