جاء في قانون سكة الحديد المنشور في العدد 266 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز سنة 1930 الاغلاط المطبعية التالية:
1- لم تذكر كلمة (عند) قبل كلمة (عدم) الواردة في آخر السطر الثالث من الفقرة (أ) من المادة الثانية والصواب ذكرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون السكة الحديدية رقم 107 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.