المادة 2 - تعني كلمة (بدو) في هذا القانون عشائر شرق الاردن الرحل اي بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسلايطه
والكعابنه والحويطات والمناعين والنجادات والشرايده والحجايا وتوابعهم وسائر العشائر الرحل التي تدخل شرقي الاردن
من وقت الى اخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.