التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2 - تعني كلمة (بدو) في هذا القانون عشائر شرق الاردن الرحل اي بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسلايطه والكعابنه والحويطات والمناعين والنجادات والشرايده والحجايا وتوابعهم وسائر العشائر الرحل التي تدخل شرقي الاردن من وقت الى اخر.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية