المادة 3 - تؤلف في شرق الاردن لجنة من الامير شاكر وقائد الجيش العربي وشخص ثالث ينتخبه سمو الامير المعظم للمدة التي
يراها مناسببة من مشايخ العشائر الغير الرحل الواقفين على عادات الرحل منهم واذا لم يتمكن الامير شاكر او العضو الثالث
من حضور جلسات اللجنة لمعذرة ما يعين سمو الامير المعظم شخصا اخر ليقوم مقام المتخلف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.