التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3 - تؤلف في شرق الاردن لجنة من الامير شاكر وقائد الجيش العربي وشخص ثالث ينتخبه سمو الامير المعظم للمدة التي يراها مناسببة من مشايخ العشائر الغير الرحل الواقفين على عادات الرحل منهم واذا لم يتمكن الامير شاكر او العضو الثالث من حضور جلسات اللجنة لمعذرة ما يعين سمو الامير المعظم شخصا اخر ليقوم مقام المتخلف.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية