التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4 - وظائف اللجنة المؤلفة بمقتضى المادة السابقة: أ - الاشراف على البدو ومراقبة حركاتهم وتنقلاتهم. ب - ان تعين عند اللزوم الاماكن التي ترى ان الضرورة تقضى بنزولهم فيها ومن يخالف قرار اللجنة في ذلك يفرض عليه العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) ج - ان تسمع الدعاوى الداخلة في صلاحية محاكم العشائر وفقا لقانون محاكم العشائر وتبت فيها بصورة قطعية. د - ان تسحب متى شاءت اية دعوى جار النظر فيها في محكمة عشائرية بصورة قطعية. هـ ان تحقق في اي غزو او اي اخلال في الامن يكون البدو ذوي علاقة بة سواء احدث ذلك قبل تنفيذ هذا القانون ام بعده واينما حدث وتفرض العقوبة بالغرامة او الحبس او كلتا العقوبتين على الفاعلين على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة التي تفرض على كل فرد منهم العشرين جنيها وان لا تتجاوز مدة الحبس السنة الواحدة. و - للجنة الصلاحية في حجز اموال البدو المنقولة وغير المنقولة الذين تعدهم مسؤولين وبيعها لاستيفاء الحقوق الشخصية والغرامات التي تفرض عليهم على ان لا تباع الاموال غير المنقولة الا وفاء للحقوق الشخصية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية