التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 253، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 253ص 1001 كانون الثاني 1930

7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن النظامية. (2) اذا صدر حكم على افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء أكان نقداً او مثلا ) او بدفع مبلغ من النقد كغرامة وذلك بصورة مشتركة فيجوز تنفيذ هذا الدفع بتطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به انذاك او يحبس مشايخ العشيرة الى ان يتم الدفع. (3) تنفيذ الحكم الذي تحكم به المحكمة الخاصة من اختصاص المدعي العام في المقاطعة التي يقطنها الشخص المحكوم.

الإحالة

المادة 7 من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 253، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية