نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 253، ص 100
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1930
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 253، ص 100)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تعين ممثلين عن شرق الأردن 2- يعين سمو الامير المعظم ممثلين اثنين عن حكومة شرق الاردن للمحكمة الخاصة التي تؤلف بمقتضى الاتفاق المعقود بين حكومات شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز ولسموه ان يملأ الفراغ الذي يحدث عند حصول ما يمنع احد الممثلين او …
المادة 3
صلاحية المحكمة الخاصة 3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية: (1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور اية جلسة تعقدها المحكمة الخاصة سواء اكان ذلك في شرق الاردن او في جبل الدروز او في سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او …
المادة 4
تبليغ مذكرات الجلب و تنفيذ مذكرات الأحضار 4- يجب ان تكون مذكرات الجلب والاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من احد اعضاء المحكمة الخاصة مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره. ترسل مذكرات الجلب والاحضار المذكورة …
المادة 5
5- ترسل نسخة عن القرار الصادر بالغرامة التي قررت المحكمة الخاصة تغريم اي شخص بها بمقتضى احكام هذا القانون مصدقة من احد اعضاء المحكمة الى رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الذي يقطن ذلك الشخص ضمن دائرة اختصاصه وتحصل هذه الغرامة بالطريقة التي …
المادة 6
المادة 7
7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن النظامية. (2) اذا صدر حكم على افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء أكان نقداً او مثلا ) او بدفع مبلغ من النقد كغرامة وذلك بصورة مشتركة …
اسأل مساعدك عن القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.