التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 253، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 253ص 1001 كانون الثاني 1930

تعين ممثلين عن شرق الأردن 2- يعين سمو الامير المعظم ممثلين اثنين عن حكومة شرق الاردن للمحكمة الخاصة التي تؤلف بمقتضى الاتفاق المعقود بين حكومات شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز ولسموه ان يملأ الفراغ الذي يحدث عند حصول ما يمنع احد الممثلين او كليهما من الاشتراك فيما تقوم به اللجنة من الاجراءات وذلك بسبب مرض او تغيب او خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 2 من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 253، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية