التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 253، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 253ص 1001 كانون الثاني 1930

تبليغ مذكرات الجلب و تنفيذ مذكرات الأحضار 4- يجب ان تكون مذكرات الجلب والاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من احد اعضاء المحكمة الخاصة مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره. ترسل مذكرات الجلب والاحضار المذكورة الى رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح الذي يقطن الشخص المذكور في دائرة اختصاصه وتبلغ وتنفذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويعاد صك التبليغ او التنفيذ الى المحكمة الخاصة بلا ابطاء.

الإحالة

المادة 4 من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 253، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية