التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 498، ص 458
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 498ص 45831 تشرين الأول 1935

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المؤقت يمنع ان يصدر من شرق الاردن الى البلاد الايطالية البنادق والمدافع والمسدسات والذخيرة والمركبات المصفحة والسفن الهوائية واقسامها وجميع المحصولات المعينة للحرب بالمواد الكيمائية او المحرقة واي نوع من المفرقعات.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 498، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية