نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 498، ص 458
- نُشر
- 31 تشرين الأول 1935
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 498، ص 458)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المؤقت يمنع ان يصدر من شرق الاردن الى البلاد الايطالية البنادق والمدافع والمسدسات والذخيرة والمركبات المصفحة والسفن الهوائية واقسامها وجميع المحصولات المعينة للحرب بالمواد الكيمائية او المحرقة واي نوع …
المادة 3
يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير لمعظم ان يمنع بامر يصدره من وقت الى آخر أ - تصدير البضاعة التي تعين في ذلك الامر الى البلاد الايطالية بما في ذلك أية معادن او معادن خام وحيوانات النقل والمطاط (كاوتشوك). ب - استيراد جميع البضائع من …
المادة 4
المادة 5
كل من يخالف احكام هذا القانون المؤقت يعتبر أنه ارتكب جريمة ويعاقب بعد الادانة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً فلسطينيا ولا تزيد على مئة جنيه فلسطيني وتصادر أية بضاعة اتجر بها خلافاً …
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.