التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 498، ص 458
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 498ص 45831 تشرين الأول 1935

كل من يخالف احكام هذا القانون المؤقت يعتبر أنه ارتكب جريمة ويعاقب بعد الادانة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً فلسطينيا ولا تزيد على مئة جنيه فلسطيني وتصادر أية بضاعة اتجر بها خلافاً لاحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 498، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية