التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302، ص 270
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 302ص 2701 تموز 1931

2- اذا حدث خلاف بين فئتين من قرية واحدة او بين اهالي قريتين فاكثر وظهر للمجلس التنفيذي ان من الصعب حل هذا الخلاف في المحاكم النظامية فللمجلس المشار اليه حق تطبيق التحكيم على هؤلاء المختلفين بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302، ص 270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية