التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302، ص 270
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 302ص 2701 تموز 1931

3- (أ) بعد صدور القرار من المجلس التنفيذي بمقتضى احكام المادة السابقة يطلب المتصرف او القائم مقام من اصحاب العلاقة انتخاب محكمين لحل الخلاف الناشب بينهم فاذا لم يتفقوا على انتخاب المحكمين يكون حق الانتخاب للمجلس الاداري. (ب) اذا كان الاختلاف بين قريتين كل واحدة منهما تابعة الى قضاء فينتخب المحكمين مجلس ادارة اللواء التابع اليه القضائين. واذا كان الاختلاف بين قريتين كل واحدة منهما تابعة الى لواء فينتخب المحكمين المجلس التنفيذي. (ج) يكون عدد المحكمين خمسة يجري انتخاب ثلاثة منهم بمقتضى احكام هذه المادة ويضاف اليهم موظف اداري ينتخب من قبل رئاسة الوزراء وموظف تنتخبه دائرة الاراضي.

الإحالة

المادة 3 من قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302، ص 270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية