الجريدة الرسميةالعدد 302ص 2701 تموز 1931
3- (أ) بعد صدور القرار من المجلس التنفيذي بمقتضى احكام المادة السابقة يطلب المتصرف او القائم مقام من اصحاب العلاقة
انتخاب محكمين لحل الخلاف الناشب بينهم فاذا لم يتفقوا على انتخاب المحكمين يكون حق الانتخاب للمجلس الاداري.
(ب) اذا كان الاختلاف بين قريتين كل واحدة منهما تابعة الى قضاء فينتخب المحكمين مجلس ادارة اللواء التابع اليه
القضائين. واذا كان الاختلاف بين قريتين كل واحدة منهما تابعة الى لواء فينتخب المحكمين المجلس التنفيذي.
(ج) يكون عدد المحكمين خمسة يجري انتخاب ثلاثة منهم بمقتضى احكام هذه المادة ويضاف اليهم موظف اداري ينتخب من
قبل رئاسة الوزراء وموظف تنتخبه دائرة الاراضي.