التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302، ص 270
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 302ص 2701 تموز 1931

4- يبلغ المتصرف او القائم مقام قرارات لجنة التحكيم بواسطة الدرك الى مختاري الطرفين وتعلق نسخة من القرار في اظهر مكان من محال اجتماع كل من الطرفين وتنظم ورقة ضبط بالتعليق يوقع عليها مأمور التبليغ وشخصان معروفان.

الإحالة

المادة 4 من قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302، ص 270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية