التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 رقم 102 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 592
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5928 كانون الأول 1934

المادة 2- يجوز حجز وبيع اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا التي لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ على ان تراعى الشروط التالية: 1- يطلب المحكوم له الى دائرة الاراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه. 2- يقيد مدير الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند واية بينة اخرى قد يطلبها مدير الاراضي مع دفع جميع الرسوم المقتضاة. 3- يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه على الصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.

الإحالة

المادة 2 من قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 رقم 102 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية