الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5928 كانون الأول 1934
المادة 2- يجوز حجز وبيع اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا التي لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل
وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ على ان تراعى الشروط التالية:
1- يطلب المحكوم له الى دائرة الاراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2- يقيد مدير الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند واية بينة
اخرى قد يطلبها مدير الاراضي مع دفع جميع الرسوم المقتضاة.
3- يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه على الصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.