التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 رقم 101 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 250، ص 651
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 250ص 6511 كانون الثاني 1930

5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد اوآفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقدا توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة او زيادتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 رقم 101 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 250، ص 651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية