التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 126
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 418ص 1265 شباط 1935

6- عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون جميع الاحكام المذكورة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في تشريع آخر معدل له والاصول المتبعة في المحاكم المختصة تسري على جميع الدعاوي والاجراءات التي يقيمها سمو الامير او حكومة شرق الاردن او دوائرها او التي تقام على من ذكر وفي جميع هذه الدعاوي يحكم بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوي التي تقام بين افراد الناس على ان لا يطلب في اية دعوى ترى امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل سمو الامير او الحكومة او دائرة من دوائرها ان يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهدا بالقيام بما يقتضيه قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان آخر وعلى انه يحق ايضا لسمو الامير او لحكومة شرق الاردن او دوائرها ان تطلب اجور المحاماة سواء اكانت ممثلة في المحكمة من قبل موظف حكومة او محام خاص.

الإحالة

المادة 6 من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية