الجريدة الرسميةالعدد 418ص 1265 شباط 1935
6- عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون جميع الاحكام المذكورة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في تشريع آخر
معدل له والاصول المتبعة في المحاكم المختصة تسري على جميع الدعاوي والاجراءات التي يقيمها سمو الامير او حكومة
شرق الاردن او دوائرها او التي تقام على من ذكر وفي جميع هذه الدعاوي يحكم بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوي
التي تقام بين افراد الناس على ان لا يطلب في اية دعوى ترى امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل
سمو الامير او الحكومة او دائرة من دوائرها ان يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهدا بالقيام بما يقتضيه
قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان آخر وعلى انه يحق ايضا لسمو الامير او لحكومة شرق الاردن او دوائرها ان تطلب اجور
المحاماة سواء اكانت ممثلة في المحكمة من قبل موظف حكومة او محام خاص.