التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 126
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 418ص 1265 شباط 1935

5- عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة او دائرة من دوائرها الصورة القطعية ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يصدر امرا بالتنفيذ وفيما يختص بالاحكام التي تصدر ضد سمو الامير فان هذه الاحكام ترفع لسموه ليأمر بأنفاذها وليس لدائرة الاجراء ان تقوم بأية معاملة تنفيذية بالاستناد الى تلك الاحكام في الحالين المذكورتين في هذه المادة وما قبلها.

الإحالة

المادة 5 من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية