المادة 4 - اذا قصر اي شخص او شخاص منحوا حق التصرف بمقتضى احكام هذا القانون عن دفع بدل المثل او اي قسط منه في غضون
ستة اشهر من تاريخ استحقاقة فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بالغاء منح حق التصرف على انه اذا كان قد دفع قسم من
بدل المثل بتاريخ ذلك القرار فان الالغاء يشمل فقط ذلك القسم من الاراضي الذي لم يدفع عنه بدل المثل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.