التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

بما انه قد تعين من قبل فخامة رئيس النظار في اليوم السابع من شهر تموز سنة 1928 لجنة لتحقق في ادعاآت افراد الشعب بحق التصرف بالاراضي الاميرية غير الاراضي المدورة وتقديم توصيتها للحكومة بشأنها. وبما ان من المرغوب فيه وضع احكام لتأييد توصية …

المادة 2

المادة 2 - للمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بمنح حق التصرف بالاراضي التي يعود امرها للحكومة غير الاراضي المدورة وذلك بقيدها في دائرة التسجيل في القضايا التي اوصت بها اللجنة مع مراعاة الشروط التالية: (ا) يمنح هذا التصرف على ان يكون تابعا …

المادة 3

المادة 3 - يعتبر قرار المجلس التنفيذي الصادر بمقتضى الصلاحية المعطاة له بموجب المادة الانفة الذكر انه يمنح الحق في اي تصرف الى الوقت الذي تسجل فيه تلك الاراضي في دائرة التسجيل باسم الشخص او باسماء الاشخاص المبينه في القرار.

المادة 4

المادة 4 - اذا قصر اي شخص او شخاص منحوا حق التصرف بمقتضى احكام هذا القانون عن دفع بدل المثل او اي قسط منه في غضون ستة اشهر من تاريخ استحقاقة فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بالغاء منح حق التصرف على انه اذا كان قد دفع قسم من بدل المثل …

اسأل مساعدك عن قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية