نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الأردنية الهاشمية و بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 33 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2888، ص 1815
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الأردنية الهاشمية و بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الأردنية الهاشمية و بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية غير ساري
رقم 33 لسنة 1979 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815، نُشر في 16 تشرين الأول 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الأردنية الهاشمية و بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.