نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2888، ص 1815
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1979
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 ساري
رقم 33 لسنة 1979 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815، نُشر في 16 كانون الثاني 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:- اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية( …
المادة 2
المادةالثانية القرض،الفائدة و ،التكاليف الاخرى ،السداد ،مكان السداد 1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا بمبلغ 4,440,789مليون دينار عراقي (اربعة ملايين واربعة واربعون الف وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار عراقي). 2- يلتزم المقترض بأن يدفع …
المادة 3
المادة الثالثة العملة 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي. 2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه …
المادة 4
المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله: 1- يخصص القرض لتغطية 12% من كلفة اعمال الهندسة المدنية للمشروع بالعملات الاجنبية كما هو موضح في الجدول رقم (4) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من …
المادة 5
المادة الخامسة احكام خاصة بتنفيذ المشروع: 1- أ- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة لدى البنك المركزي الاردني او اي بنك آخر يتفق عليه الطرفان وذلك بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. ب- دون اخلال بعمومية نص الفقرة (أ) …
المادة 6
المادة السادسة الضرائب والقيود -حصانات وامتيازات الصندوق: 1- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل، دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه ، …
المادة 7
المادة السابعة الغاء القرض ووقف السحب منه: 1- يجوز للمقترض باخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب ، على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا …
المادة 8
المادة الثامنة قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ،التحكيم: 1) تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق ، صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ، دون اعتداد بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ، ولا …
المادة 9
المادة 9: احكام متفرقة: 1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذاالاخطار او الطلب تاما على …
المادة 10
المادة العاشرة نفاذ الاتفاق وانتهاؤه: 1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدل بان هذا الاتفاق قد ابرم من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليه على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.