الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8716 شباط 1936
المادة الرابعة - لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض صلاحية معاقبة الذين يخالفون
احكام هذا القانون من الاشخاص المذكورين ادناه بالغرامة او بالحبس او بكلتا العقوبتين بشرط ان لا تزيد هذه الغرامة
على اربعين جنيها فلسطينيا على الشخص الواحد ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
أ- شيخ العشيرة او الفرقة او شيوخها او افرادها الاخرين الذين لا يعملون بالاوامر الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة
الثالثة من هذا القانون.
ب- افراد العشائر الذين يرتكبون الغزو او الاخلال بالامن او الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم او يتآمرون على ارتكابها.