التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 87
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8716 شباط 1936

المادة الثالثة - يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات التالية فيما يتعلق بالعشائر المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون: أ- ان يمارس المراقبة والاشراف بصورة عامة على جميع العشائر الرحل المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون او على بعضها وان يلاحظ تنقلاتها وان يعين الاماكن التي تعتبر لازمة لها للذهاب اليها او للبقاء فيها في اي وقت كان ب- ان يحقق في الغزوات التي يقوم بها احد افراد العشائر الرحل او في اي اخلال آخر بالامن قد يحدثونه سواء اكان ذلك الغزو او الاخلال بالامن قد وقع في شرق الاردن او في اي مكان آخر وان يلقي القبض على جميع الاشخاص الذين يشتبه بانهم اشتركوا في هذه الافعال وان يضبط اموالهم المنقولة الى ان تنتهي القضية وان يسترد جميع المنهوبات ويعيدها الى اصحابها. ج- اذا اعتبر قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان هنالك اسبابا معقولة لاحتمال وقوع غزو او اخلال بالامن فله ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية