التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 87
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8716 شباط 1936

المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على العشائر الرحل الآتي ذكرها واي فرع عشيرة منضمة اليها في شرق الاردن واية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر: 1- بني صخر 2- السرحان 3- بني خالد 4- الحويطات 5- الحجايا 6- السعيديين 7- بني عطية 8- الشرارات 9- العيسى

الإحالة

المادة 2 من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية