التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 87
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8716 شباط 1936

المادة الرابعة - لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض صلاحية معاقبة الذين يخالفون احكام هذا القانون من الاشخاص المذكورين ادناه بالغرامة او بالحبس او بكلتا العقوبتين بشرط ان لا تزيد هذه الغرامة على اربعين جنيها فلسطينيا على الشخص الواحد ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة. أ- شيخ العشيرة او الفرقة او شيوخها او افرادها الاخرين الذين لا يعملون بالاوامر الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون. ب- افراد العشائر الذين يرتكبون الغزو او الاخلال بالامن او الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم او يتآمرون على ارتكابها.

الإحالة

المادة 4 من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية