التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 53
نُشر
11 حزيران 1926
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسم المحجر الصحي في معان غير ساري

رقم 111 لسنة 1926 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53، نُشر في 11 حزيران 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون ب (قانون رسوم المحجر الصحي) لسنة 1927

المادة 2

المادة الثانية - تستوفى الرسوم الآتية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في معان مليم 200 رسوم المحجر ( كرنتينا) 100 رسوم تبخير 100 رسم تطعيم الجدري مع تلقيح الكوليرا 50 ثمن الشهادة الصحية 50 بدل الاعاشة

المادة 3

المادة الثالثة - لمدير المحجر الصلاحية في اعفاء الفقراء المعدمين من الحجاج من دفع الرسوم الآنف ذكرها او من قسم منها على ان يستند في عمله هذا الى التعليمات التي تعطى اليه من قبل الحكومة المحلية.

المادة 4

المادة الرابعة - على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل ثمنها وتستند ادارة المحجر في اصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة المحلية مؤيدة كونهم من المقيمين في …

المادة 5

المادة الخامسة - يعتبر هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة السادسة - رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسم المحجر الصحي في معان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية