نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 130، ص 53
- نُشر
- 11 حزيران 1926
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53)
حياة القانون
قانون رسم المحجر الصحي في معان غير ساري
رقم 111 لسنة 1926 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53، نُشر في 11 حزيران 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - تستوفى الرسوم الآتية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في معان مليم 200 رسوم المحجر ( كرنتينا) 100 رسوم تبخير 100 رسم تطعيم الجدري مع تلقيح الكوليرا 50 ثمن الشهادة الصحية 50 بدل الاعاشة
المادة 3
المادة 4
المادة الرابعة - على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل ثمنها وتستند ادارة المحجر في اصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة المحلية مؤيدة كونهم من المقيمين في …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون رسم المحجر الصحي في معان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.