الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936
أ- تؤسس في شرق الاردن محاكم تعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لواء محكمة واحدة ومحكمة في منطقة البادية.
ب- يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى احكام هذا القانون عن محكمة العشائر في منطقتة على ان يستثنى من هذه المنطقة اي جزء
واقع في منطقة البادية.ومن اجل مقاصد هذا القانون يكون لقائد الجيش العربي او أي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا
الغرض صلاحيات متصرف في منطقة البادية وكذلك في المناطق الاخرى من المعمورة في القضايا التي تختص بالعشائر الرحل
فقط.
ج -توخياً للاغراض المقصودة من هذا القانون تعني عبارة (العشائر الرحل ) العشائر الآتية وأية فروع عشائر منضمة اليها
أو أية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر.
1 - بني صخر
2 - السرحان
3 - بني خالد
4 - الحويطات
5 - الحجايا
6 - السعيديين
7 - بني عطية
8 - الشرارات
9 - العيسى