التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936

تؤلف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحد او من ثلاثة قضاة اذا طلب الفريقان ذلك بالاتفاق على ان يكونوا من مشايخ شرق الاردن الرحل وغير الرحل الذين لهم المام تام في اصول العشائر وفي عوائدهم ينظم جدول بقضاة العشائر المذكورين من قبل المتصرف بالاشتراك مع قائد المنطقة المؤسسة فيها المحكمة على ان يكون عدد القضاة وترا تعرض قائمة اسماء القضاة المرشحين بالصورة المذكورة على رئيس الوزراء وبعد اقترانها بموافقة سموالامير المعظم تسمى هذه القائمة جدول قضاة العشائر. لا يجوز لاي شخص لم يذكر اسمه في الجدول ان يقوم بوظيفة قاضي في محكمة عشائرية. يجوز تعديل جدول قضاة العشائر من حين الى آخر بناء على اقتراح المتصرف وقائد المنطقة مشتركا وتقدم هذه الاقتراحات الى رئيس الوزراء لرفعها لسمو الامير المعظم لتقترن بموافقته.

الإحالة

المادة 3 من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية