الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936
تؤلف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحد او من ثلاثة قضاة اذا طلب الفريقان ذلك بالاتفاق على ان يكونوا من مشايخ شرق
الاردن الرحل وغير الرحل الذين لهم المام تام في اصول العشائر وفي عوائدهم ينظم جدول بقضاة العشائر المذكورين من
قبل المتصرف بالاشتراك مع قائد المنطقة المؤسسة فيها المحكمة على ان يكون عدد القضاة وترا
تعرض قائمة اسماء القضاة المرشحين بالصورة المذكورة على رئيس الوزراء وبعد اقترانها بموافقة سموالامير المعظم تسمى
هذه القائمة جدول قضاة العشائر.
لا يجوز لاي شخص لم يذكر اسمه في الجدول ان يقوم بوظيفة قاضي في محكمة عشائرية.
يجوز تعديل جدول قضاة العشائر من حين الى آخر بناء على اقتراح المتصرف وقائد المنطقة مشتركا وتقدم هذه الاقتراحات
الى رئيس الوزراء لرفعها لسمو الامير المعظم لتقترن بموافقته.