التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936

لمحاكم العشائر صلاحية النظر في: أ- جميع الدعاوي بين افراد العشائر الرحل المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون مهما كان نوعها ما عدا: 1 - الدعاوي المتعلقة بالملكية والتصرف في الاموال غير المنقولة 2 - الدعاوي التي يرى قائد الجيش العربي او الشخص الذي ينيبه عنه من حين آخر انه يجب احالتها على المحاكم النظامية بشرط موافقة سموالامير المعظم على احالة تلك الدعاوى. ب - دعاوى الدية والعرض والاشتراك في الخيل الاصايل وتعيين محل الجلاء وذلك كله في الاحوال التي يرى المتصرف ان الفرقاء فيها اعتادو قديماً اتباع اصول العشائر اذا وقعت هذه الدعاوى بين افراد العشائر الرحل وغير الرحل او بين افراد العشائر غير الرحل. بشرط انه في دعاوي الاشتراك في الخيل اذا كان العقد خطياً سواء كان متعلقاً بالعشائر المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون او بافراد العشائر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فللمحاكم النظامية وحدها صلاحية النظر في الدعوى.

الإحالة

المادة 4 من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية