التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936

أ- تؤسس في شرق الاردن محاكم تعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لواء محكمة واحدة ومحكمة في منطقة البادية. ب- يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى احكام هذا القانون عن محكمة العشائر في منطقتة على ان يستثنى من هذه المنطقة اي جزء واقع في منطقة البادية.ومن اجل مقاصد هذا القانون يكون لقائد الجيش العربي او أي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض صلاحيات متصرف في منطقة البادية وكذلك في المناطق الاخرى من المعمورة في القضايا التي تختص بالعشائر الرحل فقط. ج -توخياً للاغراض المقصودة من هذا القانون تعني عبارة (العشائر الرحل ) العشائر الآتية وأية فروع عشائر منضمة اليها أو أية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر. 1 - بني صخر 2 - السرحان 3 - بني خالد 4 - الحويطات 5 - الحجايا 6 - السعيديين 7 - بني عطية 8 - الشرارات 9 - العيسى

الإحالة

المادة 2 من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية