الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936
لمحاكم العشائر صلاحية النظر في:
أ- جميع الدعاوي بين افراد العشائر الرحل المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون مهما كان
نوعها ما عدا:
1 - الدعاوي المتعلقة بالملكية والتصرف في الاموال غير المنقولة
2 - الدعاوي التي يرى قائد الجيش العربي او الشخص الذي ينيبه عنه من حين آخر انه يجب احالتها على المحاكم النظامية
بشرط موافقة سموالامير المعظم على احالة تلك الدعاوى.
ب - دعاوى الدية والعرض والاشتراك في الخيل الاصايل وتعيين محل الجلاء وذلك كله في الاحوال التي يرى المتصرف ان الفرقاء
فيها اعتادو قديماً اتباع اصول العشائر اذا وقعت هذه الدعاوى بين افراد العشائر الرحل وغير الرحل او بين افراد العشائر
غير الرحل.
بشرط انه في دعاوي الاشتراك في الخيل اذا كان العقد خطياً سواء كان متعلقاً بالعشائر المشار اليها في الفقرة (ج)
من المادة الثانية من هذا القانون او بافراد العشائر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فللمحاكم النظامية
وحدها صلاحية النظر في الدعوى.