الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982
أ- يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية
والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون.
ب- يرفع الوزير الطلب المذكور الى مجلس الوزراء خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مقرونا بالتوصيات
التي يراها مناسبة.
ج- بعد ان يصدر مجلس الوزراء قراره بانشاء المؤسسة ينتخب المؤسسون الموقعون على الطلب مجلس ادارة مؤقت يتولى القيام
بجميع الاجراءات والاعمال اللازمه لانشاء المؤسسة بما في ذلك قبول انتساب الاعضاء لها ، ويستمر هذا المجلس في اعماله
لمدة لا تزيد على ستة اشهر يدعو خلالها الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس الادارة الاول للمؤسسة ، وعرض اي امور
اخرى على الهيئة مما هو ضروري للمؤسسة لاخذ موافقتها عليها.