التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982

أ- يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون. ب- يرفع الوزير الطلب المذكور الى مجلس الوزراء خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مقرونا بالتوصيات التي يراها مناسبة. ج- بعد ان يصدر مجلس الوزراء قراره بانشاء المؤسسة ينتخب المؤسسون الموقعون على الطلب مجلس ادارة مؤقت يتولى القيام بجميع الاجراءات والاعمال اللازمه لانشاء المؤسسة بما في ذلك قبول انتساب الاعضاء لها ، ويستمر هذا المجلس في اعماله لمدة لا تزيد على ستة اشهر يدعو خلالها الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس الادارة الاول للمؤسسة ، وعرض اي امور اخرى على الهيئة مما هو ضروري للمؤسسة لاخذ موافقتها عليها.

الإحالة

المادة 23 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية