الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982
المادة 13- أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويجوز
دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه اسباب عقد اجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها مجلس الادارة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه
في حالة غيابه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس
الجلسة.
ج- لمجلس الادارة ان يدعو اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون
ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.
د- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته بقرار من مجلس الادارة.