التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: أ- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة. ب- مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة. ج- مناقشة واقرار الخطه السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة. د- تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالتهم. هـ مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. و- الاشراف على ادارة اموال المؤسسة. ز- تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها. ح- تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة.

الإحالة

المادة 14 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية