التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982

أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها.

الإحالة

المادة 15 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية